المساعد الشخصي الرقمي

مواقع صديقة: فساتين سهرة و العاب بنات و مكياج و العاب تلبيس و العاب للبنات

و منتدى العاب و طبخ و العلاقة الزوجية و العاب طبخ و دردشة حوامل و تحميل صور

و تخفيف الوزن و العناية بالبشرة و تسريحات و روايات

و يوتيوب اسلامي و انشودة و اليوتيوب الاسلامي و منتديات جمس العربية و جمس وتاهو العربية و منتدى الجموس

مشاهدة النسخة كاملة : اهم قرارات مجلس الامه الكويتي بشان الرياضه الكويتيه


الحـ هكرز ــب
02-21-2007, 11:58 AM
مجلس الأمة يوافق على قانون تنظيم العمل في اللجنة الاولمبية والاتحادات والأندية

أحال مجلس الامة في جلسته التكميلية على الحكومة اقتراحا بقانون بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية بعد الموافقة عليه بالاجماع في مداولتيه الأولى والثانية.

ويقضي التشريع الجديد بعدم جواز الجمع بين عضوية اي من مجالس ادارات الهيئات الرياضية سواء كانت أندية رياضية أو اتحادات أو اللجنة الاولمبية أو مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.

ويعتبر القانون ان جمع اي شخص بين عضوية مجلسين من مجالس هذه الادارات في اي وقت ولأي سبب من الاسباب سقطت عضويته في اخر مجلس ادارة تم انتخابه أو تعيينه فيه واعتبرت كأن لم تكن.

واستثنى من حالة الجمع ممثلي الاتحادات الرياضية من غير شاغلي المناصب القيادية في الاتحاد بين العضوية في مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية.

ويقضي القانون كذلك بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الادارة في اي من مجالس ادارة الهيئات الرياضية المشار اليها في الفقرة السابقة والعمل في وظيفة قيادية بأجر او مكافأة بأي من هذه الهيئات معتبرا ان جمع الشخص بينهما "استقالة" من هذه الوظيفة بحكم القانون من تاريخ تحقق حالة الجمع.

كما قضى بعدم الجواز للاتحادات أو الأندية الرياضية بأن تنظم أو تقيم أو تشرف على مسابقة أو بطولة أو نشاط يحمل اسم أي شخص اخر طبيعيا كان او اعتباريا مستثنيا من ذلك ما يحمل اسم حضرة صاحب السمو امير البلاد او اسم سمو ولي العهد.

واجاز القانون ان يكون للمسابقات او البطولات او النشاطات الاخرى دون ان تحمل اسماء اشخاص طبيعيين او اعتباريين رعاة رسميون يتم اختيارهم بطريق المزاد العلني العام مستثنيا من ذلك ما يحمل اسم حضرة صاحب السمو امير البلاد او اسم سمو ولي العهد.

واوجب في هذه الحال ان تجري هذه المزادات في كل موسم رياضي على حدة وفق شروط رعاية اي من المسابقات و البطولات والنشاطات المشار اليها في المادة (تصدر عن هيئة الشباب والرياضة في لائحة) محددا فيها التزامات الراعي وحقوق الاتحادات والاندية الرياضية واللاعبين وغير ذلك من الالتزامات الاخرى.

كما قضى القانون في مادة اخرى ان يكون لكل اتحاد رياضي ممثل واحد في مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية.

وتنص المادة الاولى من القانون على انه "يجب على جميع الاعضاء في جميع الاندية الرياضية بمن فيهم الاعضاء الذين سبق ان شطبت عضويتهم بسبب عدم تسديدهم الاشتراكات السنوية تجديد عضويتهم خلال ثلاثة اشهر اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون والا سقطت عضويتهم".

وتشترط المادة لتجديد العضوية حضور العضو شخصيا الى النادي لتحديث البيانات في استماره جديدة للعضوية والتوقيع عليها وسداد اشتراكات السنوات الثلاث السابقة على التجديد ان لم يكن قد سددها على ان تتولى لجنة محايدة اجراءات التجديد.

ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية و العمل القرارات اللازمة لتشكيل هذه اللجنة وندب اعضاءها من بين موظفي وزارة الشؤون والوزارات الاخرى للقيام بهذه المهمة في كل ناد من الاندية الرياضية وتحديد اختصاصصها.

وتقضي المادة الثانية من القانون بان تجرى انتخابات جديدة لعضوية جميع مجالس ادارات الاتحادات والاندية الرياضية عن طريق الاقتراع السري وفقا لاحكام هذا القانون في تاريخ واحد بعد 60 يوما على الاكثر من انتهاء الدورة الاولمبية المقبلة على ان يحدد موعد الانتخابات بقرار يصدر عن وزير شؤون الاجتماعية والعمل قبل 30 يوما على الاقل من تاريخ اجرائها.

وحددت المادة عضوية مجالس ادارات الاتحادات والاندية الرياضية لدورة مدتها اربع سنوات ميلادية يجري التجديد لعضوية هذه المجالس في تاريخ واحد بقرار يصدر عن وزير الشؤون قبل 90 يوميا على الاقل من تاريخ انتهاء مدة الدورة.

ويصدر الوزير وفق هذه المادة قرارا خلال اسبوع من تاريخ اجراء هذه الانتخابات يقضي بتحديد موعد الاجتماع لجميع مجالس ادارات الاتحادات والاندية الرياضية خلال اسبوعين من تاريخ اصدار القرار وذلك لاختيار من يتولى المناصب القيادية فيها بما في ذلك اختيار مجالس ادارات الاتحادات الرياضية لممثليهم في مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية وفقا لاحكام هذا القانون.

وتنص المادة الثالثة من القانون على ان "لكل عضو من اعضاء الجمعية العمومية للنادي الذي يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي ان يعطي صوته لعدد يساوي عدد اعضاء مجلس ادارة النادي المطلوب انتخابهم وتعتبر باطلة الاوراق التي اعطيت فيها الاصوات بعدد يزيد عن هذا العدد".

واعتبرت المادة ان من يحصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة التي اعطيت له "فائزا بعضوية مجلس الادارة" مضيفة انه في حال تساوي اثنين في ادنى القائمة وكان ذلك يشكل في العدد المطلوب لعضوية مجلس ادارة النادي اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهم لتحديد الفائز.

وتتكون الاتحادات الرياضية بحسب المادة الرابعة من القانون التي تشارك في مرحلتين سنيتين (مسابقة واحدة في كل مرحلة) على الاقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد.

كما تتكون مجالس ادارات الاتحادات الرياضية من ممثل واحد عن كل ناد رياضي من الاندية المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة تنتخبه الجمعية العمومية للنادي من بين المرشحين من اعضائها لعضوية مجلس ادارة الاتحاد.

واضافت المادة ان لكل عضو من اعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي الحق في التصويت لاختيار ممثلي النادي في مجالس ادارات الاتحادات التي يحق للنادي ان يكون له ممثل في مجالس ادارتها وفقا لاحكام هذا القانون.

واعتبرت "فائزا من يحصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة التي اعطيت مضيفة انه اذا تساوى عدد الاصوات اثنين او اكثر من المرشحين لعضوية مجلس ادارة اي اتحاد اجريت القرعة فيما بينهم لتحديد الفائز".

وتضيف المادة الخامسة انه "لايجوز للشخص ان يكون عضوا في اكثر من ناد رياضي واحد ولاعضاء الجمعية العمومية للاندية الرياضية الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي وحدهم حق الترشيح لعضوية مجلس ادارة النادي".

وباستثناء حالة الجمع لممثلي الاتحادات الرياضية من غير شاغلي المناصب القيادية في الاتحاد بين العضوية في مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية لا يجوز لشخص ان يجمع بين عضوية اي من مجالس ادارات الهيئات الرياضية سواء كانت اندية رياضية او اتحادات او اللجنة الاولمبية او مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة فان جمع اي شخص بين عضوية مجلسين من مجالس هذه الادارات في اي وقت ولاي سبب من الاسباب سقطت عضويته في اخر مجلس ادارة تم انتخابه او تعيينه فيه واعتبرت كأن لم تكن.

كما تقضي بانه لاي يجوز لاي شخص اي يجمع بين عضوية مجلس الادارة في اي من مجالس ادارة الهيئات الرياضية المشار اليها في الفقرة السابقة والعمل في وظيفة قيادية بأجر او مكافأة باي من هذه الهيئات فان جمع الشخص بينهما اعتبر مستقيلا من هذه الوظيفة بحكم القانون من تاريخ تحقق حالة الجمع.

وتنص المادة السادسة "باستثناء ما يحمل اسم حضرة صاحب السمو امير البلاد او اسم سمو ولي العهد من المسابقات او البطولات او النشاطات او ما يحمل منها اسم الاتحاد او النادي لا يجوز للاتحادات او الاندية الرياضية ان تنظم او تقيم او تشرف على مسابقة او بطولة او نشاط يحمل اسم اي شخص اخر طبيعيا كان او اعتباريا.

كما تقضي بجواز ان يكون للمسابقات او البطولات او النشاطات الاخرى دون ان تحمل اسماء اشخاص طبيعيين او اعتباريين رعاة رسميون يتم اختيارهم بطريق المزاد العلني العام باستثناء المسابقات والبطولات والنشاطات التي تحمل اسم حضرة صاحب السمو امير البلاد او اسم ولي العهد.

وتضيف المادة يجب ان تجرى هذه المزادات في كل موسم رياضي على حدة ويصدر مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لائحة تبين شروط رعاية ان من المسابقات و البطولات والنشاطات المشار اليها في هذه المادة محددا فيها التزامات الراعي وحقوق الاتحادات والاندية الرياضية واللاعبين وغير ذلك من الالتزامات الاخرى.

وتنص المادة (7) على ان "يكون لكل اتحاد رياضي ممثل واحد في مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية يجري اختياره من بين اعضاء مجلس ادارة الاتحاد من غير شاغلي المناصب القيادية في الاتحاد مثل الرئيس ونائب الرئيس وامين السر وامين الصندوق واي مناصف اخرى وفقا للهيكل التنظيمي لكل اتحاد".

وقضت في حال وجد اكثر من مرشح من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد لعضوية مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية ان يتم انتخاب احدهم بالاقتراع السري وثلاثة اعضاء من الاندية المتخصصة تختاره تلك الاندية بطريق الاقتراع السري فيما بينها حيث لا يجوز تمثيل النادي المتخصص فترتين متتاليتين حتى تتاح الفرصة لجميع الاندية بالتناوب للمشاركة في عضوية اللجنة.

ويعتبر فائزا من يحصل على اكثر عدد من الاصوات وفي حالة التعادل تجرى القرعة لتحديد الفائز ويكون باطلا كل اختيار لممثل الاتحاد يتم خلاف ذلك.

وتقضي المادة (8) بأن تكون عضوية مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية لدورة مدتها اربع سنوات ميلادية ويعقد الاجتماع الاول لمجلس ادارة اللجنة خلال اسبوعين من اختيار مجالس ادارات الاتحادات الرياضية لممثليها في عضوية مجلس ادارة اللجنة.

ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قرارا بتحديد هذا الموعد ويختار المجلس في هذا الاجتماع كل من رئيس اللجنة وشاغلي المناصب القيادية الاخرى من بين ممثلي الاتحادات.

فان وجد اكثر من مرشح لمنصب الرئيس او لاي من المناصب الاخرى تم انتخاب احدهم بالاقتراع السري.

كما تقضي المادة (9) بان يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لائحة تنظم كيفية تكريم اللاعبين واعتزالهم بما يتناسب وما قدموه من عطاء لوطنهم ويما يحفظ لهم مكانتهم ويوفر الموارد المالية لذلك.


مجلس الأمة يوافق على قانوني (دعم الأندية الرياضية) و(التفرغ الرياضي) بالمداولتين

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على تشريعين جديدين بشأن دعم الأندية الرياضية بمبلغ 500 الف دينار كويتي سنويا والتفرغ الرياضي في المداولتين الاولى والثانية.

وجاءت نتيجة التصويت على قانون دعم الأندية الرياضية بموافقة 41 عضوا من أصل الحضور البالغ 43 فيما عارضه عضوان.

ويقضي القانون بتخصيص مبلغ 500 الف دينار كويتي دعما سنويا لكل ناد رياضي تم اشهاره وفقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1978 على ان تدرج المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة اعتبارا من السنة المالية (2007/2008).

ويصل الدعم المالي الذي تقدمه الهيئة العامة للشباب والرياضة حاليا لكل ناد رياضي الى 230 الف دينار.

في حين وافق المجلس بالاجماع على قانون تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية (التفرغ الرياضي).

واوجب القانون الجهة التابع لها اللاعب او الاداري في القطاع الحكومي للدولة الاستجابة الى طلب الوزير المختص بالاجازة وللمدة التي يحددها الاتحاد او النادي المختص.

ويقضي القانون بناء على طلب الاتحاد او النادي المختص بمنح اجازة خاصة لاي من اللاعبين او الاداريين المشاركين في اي من الالعاب والمسابقات القارية والاقليمية والدولية من العاملين في (الجهاز الاداري للدولة او الجهات العسكرية او المكلفين بالخدمة الالزامية او خدمة الاحتياط وكذلك العاملين في الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة) وذلك خلال فترتي الاعداد والمشاركة المقررة لكل مشاركة حسب نوع البطولة.

كما تنص المادة (19) مكررا (ب) "على الوزير المختص طلب تفرغ اللاعبين من طلاب الجامعة والمعاهد والمدارس المختلفة تفرغا رياضيا ولا تعد مدة اشتركاهم..انقطاعا عن الدراسة ويقوم الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتمكنهم من متابعة الدراسة.

من جانب اخر أرجأ مجلس الامة خلال جلسة اليوم النظر في الاقتراح بقانون لتعديل المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بشأن انشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة المتعلق بضوابط وشروط تشكيل مجلس ادارة الهيئة.

كما أرجأ النظر في الاقتراح بقانون لتعديل المادة (25) من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية المتعلق باستثمار المساحات الخالية داخل الاندية.

واحال المجلس المقترحين السابقين بشأن ضوابط تشكيل مجلس ادارة هيئة الشباب والرياضة واستثمار المساحات الخالية داخل الاندية على لجنة شؤون الشباب والرياضة في المجلس لمزيد من الدراسة.


مجلس الامة يوافق على قانون استكمال المنشآت الرياضية

احال مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على الحكومة مشروع قانون بشأن استكمال المنشآت الرياضية بعد الموافقة عليه بالاجماع في المداولتين الاولى والثانية.

ويقضي التشريع الجديد باستكمال نواحي النقص في الاندية الرياضية والاتحادات ومراكز الشباب والمرافق المرتبطة بها مع تأهيل المرافق القائمة لتكون صالحة للاستخدام وذلك خلال فترة لا تتجاوز العشر سنوات.

كما يقضي بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمباشرة في اقامة المنشأت والمراكز الرياضية على ان تدرج في الميزانيات المتعاقبة للدولة اعتبارا من السنة المالية (2007/2008).

وتنص المادة الاولى من القانون على ان "تقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون باستكمال نواحي النقص في الاندية الرياضية والاتحادات ومراكز الشباب والمرافق المرتبطة بها والتجهيزات اللازمة لها بما يكفل تحقيق الاهداف التي اسست من اجلها وكذلك تأهيل المرافق القائمة في المواقع المذكورة لتكون صالحة للاستخدام".

وفي المادة الثانية نص القانون على ان "يتم توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمباشرة في اقامة المنشأت والمراكز الرياضية المشار اليها في المادة السابقة خلال السنة المالية (2006/2007) من الاعتمادات التكميلية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية ذاتها وتدرج في الميزانيات المتعاقبة للدولة اعتبارا من السنة المالية (2007/2008) والاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال تنفيذ واقامة هذه المنشآت والمراكز".

ويكلف القانون الهيئة العامة للشباب والرياضة القيام بحصر النقص في المنشآت والمرافق الرياضية في جميع الاندية الرياضية والاتحادات ومراكز الشباب والمرافق المرتبطة بها وعرضها على مجالس الادارات لتقوم معها على علاج هذا النقص.

وينص القانون على ان ترفع الهيئة خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تقريرا مفصلا بجميع المتطلبات في المنشآت والمراكز الرياضية المشار اليها في الفقرة السابقة وتحديد برنامج زمني لاستكمالها.


المجلس يوصي وزير الشؤون باحالة تقرير (المحاسبة) عن مصروفات خليجي 16 على النيابة

أوصى مجلس الأمة اليوم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل باحالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن المبالغ التي صرفت على دورة الخليج العربية ال16 لكرة القدم على النيابة العامة.

وجاء ذلك في توصية تقدم بها عدد من النواب الى رئاسة المجلس خلال الجلسة التكميلية المخصصة لمناقشة الوضع الرياضي في البلاد وبعد اقرار جملة من التشريعات الرياضية الكفيلة بالنهوض بالشأن الرياضي.

ونصت التوصية على "تكليف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل باحالة تقرير ديوان المحاسبة حول موضوع المبالغ التي صرفت على دورة الخليج العربية ال16 لكرة القدم وجميع الاوراق المتعلقة بهذا الموضوع الى النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".

وكان عدد من النواب قد اثار خلال الجلسة موضوع تجاهل مساءلة او محاسبة المسؤولين عن اخفاقات بطولة كأس الخليج ال 16 لكرة القدم التي اقيمت في الكويت مطالبين بالتحقيق في ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة بشأن وجود مخالفات في مصروفات تلك البطولة.

ووافق المجلس على توصية أخرى يتم بموجبها "زيادة ومضاعفة الدعم الاضافي لرواتب المدربين بالاندية المشاركة بالالعاب المختلفة".


منقول من وكاله الانباء الكويتيه كونا

سـهـم الـمـحـبـة
02-21-2007, 12:15 PM
مشكووووور الحب هكرز على الموضوع

واعجبني فيه التجديد الالزامي لاعضاء الشرف لمدة ثلاث شهووور ولا فصلهم

وايضا زيادة رواتب اللاعبين والمدربين

*عبدالعزيز*
02-22-2007, 01:24 AM
ويكلف القانون الهيئة العامة للشباب والرياضة القيام بحصر النقص في المنشآت والمرافق الرياضية في جميع الاندية الرياضية والاتحادات ومراكز الشباب والمرافق المرتبطة بها وعرضها على مجالس الادارات لتقوم معها على علاج هذا النقص.


يعطيك العافية على الموضوع الرائع



تحياااتي لك

كلي شموخ
02-22-2007, 11:06 AM
مشكوووور يا هكرز

ولو ان مالي فالكوره بس يالله نتعلم

BIG BOSS
03-07-2007, 06:42 PM
يعطيك العافيه

اخوي عالموضوع



ـــــــــــــــــــ

:P :P :P :P :P :P